صفحة جزء
49 - باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها

2603 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت له : يا بن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قلما يوم إلا وهو يطوف علينا فيه فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا رسول الله يومي هو لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة في ذلك : أنزل الله عز وجل فيها وفي أشباهها : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) .

2604 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كانت ابنة محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج ، وكره منها إما كبر ، وإما غير ذلك ، فأراد طلاقها ، فقالت : " لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما شئت فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك " ، ونزل القرآن : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " .

***

التالي السابق


الخدمات العلمية