صفحة جزء
13 - باب توريث المبتوتة في مرض موته .

2698 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا عثمان بن عمر ، أنبأنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها ، قال : " أما عثمان فورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها " .

2698 - ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف " تماضر بنت الإصبع الكلبية فبتها ، ثم مات وهي في عدتها " .

2698 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وطلحة بن عبيد الله بن عوف ، وقالا : " فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها " .

( وهذا مرسل )غير أن الزهري لما رواه عنهما .

2698 - رواه أيضا عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد بن أخت نمر ، عن عثمان وهذا إسناد متصل .

وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن عن عثمان .

وفي روايته أنها سألته أن يطلقها ، فقال : " إذا حضت ثم طهرت فآذنيني ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت آذنته ثم طلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي عليها من الطلاق غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض ، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها " .

2698 - وفي رواية شيخ من قريش ، عن أبي بن كعب أنه قال في الذي يطلق وهو مريض " لا يزال يورثها حتى يبرأ أو تزوج " . [ ص: 127 ]

2699 - وروي عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " ترثه في العدة ولا يرثها " وهذا منقطع . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية