صفحة جزء
17 - باب الإشهاد على الرجعة

2710 - أنبأنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها " .

2711 - روينا عن عمران بن حصين في " رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد " فقال : " طلق في غير سنة ، وراجع في غير سنة ، فليشهد الآن " .

2712 - وروينا عن علي فيمن " طلق امرأته ثم لم يشهد على رجعتها ، ولم يعلم بذلك " : قال : " هي امرأة الأول " .

2713 - وروينا عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، قال : " لا يحل له منها شيء مالم يراجعها " . [ ص: 131 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية