صفحة جزء
كتاب الإيلاء [ ص: 134 ] [ ص: 135 ]

1 - [كتاب الإيلاء ]

قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم .

2721 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول : يوقف المولي " .

2722 - وروينا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " عن الرجل يؤلي ، الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف " .

2722 - وروينا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : " ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق " .

2723 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد النبري ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : " أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت [ ص: 136 ] الأربعة الأشهر حتى يوقف " .

2724 - وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب من أوجه عنه ، وعن عائشة ، وعن أبي ذر ، وعن أبي الدرداء .

2724 - والذي روي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب كان يقول " إذا مضت أربعة أشهر : فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها " .

وكذلك رواه محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر من قولهما غير ( مرفوع ) إلى عمر وهذا أصح .

2725 - والذي رواه عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " .

فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني لأحمد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال : " لا أدري ما هو ! " .

وروي عن عثمان خلافه ، قيل له من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت ، عن [ ص: 137 ] طاوس ، عن عثمان " يوقف به " .

2726 - أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا سفيان عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس : أن عثمان بن عفان كان " يوقف المولي " .

2727 - ورواه أيضا عمر بن الحسين عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس ،

2727 - واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، والمشهور عنه أنه كان يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " ، وكان يقول : " المولي الذي يحلف لا يقرب زوجته أبدا " .

2728 - وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه " .

2728 - ورواه السدي ، عن علي رضي الله عنه ، وابن عباس : يوقف .

وعن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما " طلقة بائنة " ورواية السدي عنهم منقطعة .

2729 - وروينا عن ابن عباس أنه قال : " كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية