صفحة جزء
4 - باب العدد

قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .

2768 - قالت عائشة " الأقراء : الأطهار " .

أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أنبأنا إسماعيل بن محمد بن الصفار ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا يحيى بن عروة عن عائشة [ ص: 150 ] أنها قالت : " إنما الأقراء الأطهار " .

2769 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه " .

2770 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، قال كتب معاوية إلى زيد ، فكتب زيد : " إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه " .

2771 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : " إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في العدد من الحيضة الثالثة ؛ فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها " .

2771 - وروينا عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال مالك : فذلك الأمر الذي أدركت عليه العلم ببلدنا .

2772 - واحتج الشافعي أيضا بحديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " .

[ ص: 151 ] عدة ، وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : " الأقراء : الحيض " .

2773 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، أنبأنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أن امرأة جاءت إلى عمر ، فقالت : " إن زوجي طلقني ، ثم تركني ، حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي " ، فقال : " قد راجعتك ، قد راجعتك " ، فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : " ما تقول فيها ؟ " قال : " أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة " ، فقال عمر : " وأنا أرى ذلك " .

وهكذا روي عن علي ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري والذي روي مرفوعا : " دعي الصلاة أيام أقرائك " لم يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك .

2774 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأنا أبو الحسن الكارزي ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال ، قال ، أبو عبيد ، قال : الأصمعي وغيره : يقال : قد " أقرأت المرأة - إذا دنا حيضها ، وأقرأت أيضا - إذا دنا طهرها " . قال أبو عبيد : " فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر " ؛ وقال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها :

" مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا . فالقروء ههنا الأطهار ، لأن النساء لا يؤتين فيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية