صفحة جزء
10 - باب لا عدة إلا على التي لم يدخل بها زوجها

قال الله عز وجل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .

2792 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس : ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها .

2792 - قال الشافعي رضي الله عنه : وشريح يقول . ذلك ، فهو ظاهر الكتاب . [ ص: 157 ]

2793 - قلت قد روينا عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله كنى عنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية