صفحة جزء
18 - باب اجتماع العدتين

2821 - أنبأنا أبو أحمد المهرجاني ، أنبأنا أبو بكر بن جعفر ، أخبرنا محمد بن إبراهيم العقدي ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك [ح ] وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن سليمان بن يسار ؛ أن طليحة الأسدية ، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات . وفرق بينهما . ثم قال عمر بن الخطاب : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما . ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر . ثم لا يجتمعان أبدا " .

قال سعيد بن المسيب : " ولها مهرها بما استحل منها " . [ ص: 167 ]

2822 - وأخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي : أنه " قضى في التي تزوج في عدتها ، أنه فرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر " .

2823 - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا أسباط بن محمد ، أخبرنا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما وقال : " لا تجتمعان ، وعاقبهما " قال : فقال علي : " ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها " ، قال : " فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة " .

2823 - ورواه الثوري عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق : أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية