21 - باب استبراء أم الولد 
 2835  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ،  أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،  قال : 
 " عدة أم الولد حيضة " .  2836  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في 
أم الولد يتوفى عنها سيدها ، قال : " تعتد بحيضة " .  2837  - أنبأنا 
أبو أحمد المهرجاني ،  أنبأنا 
أبو بكر بن جعفر ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . .  فذكره .  
[ ص: 171 ] وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي 
أهل المدينة .   2838  - أما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ،  قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدتها 
عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشرا " . والرواية فيه مختلفة . 
فقيل : هكذا . 
وقيل : مطلقا عدة أم الولد عدة الحرة ، من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : " أربعة أشهر وعشرا ، وإذا اعتقت فعدتها ثلاث حيض " . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  يقول : هذا حديث منكر . قال 
الدارقطني :   " قبيصة  لم يسمع من 
عمرو ،  الصواب لا تلبسوا علينا ديننا ( موقوف ) " . 
 2839  - وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه : 
 " عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع   " معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها " ، وروايات 
خلاس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون " هي من صحيفة " .