صفحة جزء
25 - باب ما يحرم به

2855 - أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان " فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " .

2856 - أنبأنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنبأنا إسماعيل بن محمد [ ص: 176 ] الصفار ، أخبرنا الحسن بن سلام ، أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي [ح ] .

أنبأنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : " لا تحرم المصة ولا المصتان " .

وقال الآخر : " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " .

2857 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن سلمة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا المعتمر ، قال : سمعت أيوب ، عن ابن الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى : أنها أرضعت امرأتي الأولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان " .

2858 - وروينا عن زيد بن ثابت أن " الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم " ، وهو قول عائشة وحفصة وعبد الله بن الزبير ،

2858 - وروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر أنهم قالوا : " يحرم من الرضاع قليله وكثيره " ، واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس .

2859 - وروينا عن أبي هريرة أنه قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " . وروي عنه مرفوعا وفيه من الزيادة : لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان ، لا يحرم [ ص: 177 ] إلا ما فتق الأمعاء من اللبن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية