صفحة جزء
27 - باب الشهادة في الرضاع

2870 - أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، أخبرنا أبو قلابة ، أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، [ح ] .

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة ، أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما ، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له فقال : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما " .

قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه ، وقوله : " وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل إنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما " .

2871 - قال الشيخ ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة ، وقال في الحديث : فأعرض وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " وكيف وقد قيل " . [ ص: 180 ]

2872 - وروينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسنادين مرسلين أنه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وقال في أحدهما : " لا ، حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان " .

2873 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : " لا يجوز من النساء أقل من أربع " .

2874 - وروينا عن زياد السهمي ( مرسلا ) ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء ، فإن اللبن يشبه " .

2874 - وعن عمر بن الخطاب قال : " اللبن يشبه عليه " ، وقاله أيضا ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز .

2875 - وروينا أيضا في الرضخ عند الفصال . ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنه قال : يا رسول الله : " ما يذهب عني مذمة الرضاع " ، قال : " الغرة : العبد والأمة " .

وقيل حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح .

2875 - وروينا في الغيلة ما :

2876 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أبو توبة ، أخبرنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، [ ص: 181 ] قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه " .

2877 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا السري بن خزيمة ، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري ، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة بنت وهب ، أخت عكاشة بن وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغلون أولادهم ، فلا يضر أولادهم شيئا " .

وسألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوأد الخفي
وإذا الموؤودة سئلت .


وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك .

2877 - وروينا عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : " وإفساد الصبي غير محرمة " .

2878 - أنبأنا أبو محمد بن يوسف ، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن [ ص: 182 ] أم قيس بنت محصن ، قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : " علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الهندي يعني القسط " فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب " . [ ص: 183 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية