صفحة جزء
3 - باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا

قال الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .

2890 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا يحيى بن منصور القاضي ، أخبرنا محمد بن عبد السلام ، أخبرنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ( ح )

2890 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ في آخرين . قالوا : أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن فاطمة بنت قيس ، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة . وهو غائب بالشام . فأرسل إليها [ ص: 189 ] وكيله بشعير فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " ليس لك عليه نفقة " وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك . ثم قال " تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم . إنه رجل أعمى . تضعين ثيابك عنده ؛ فإذا حللت فآذنيني " قالت : " فلما حللت ذكرت له ، أن معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي أسامة بن زيد " قالت : فكرهته . ثم قال " انكحي أسامة بن زيد فنكحته . فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به " .

قال الشافعي : حديث صحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها وهي : " أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت " ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، واستدل الشافعي بقول ابن عباس في قول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : " أن تبذوا على أهل زوجها . فإن بذت فقد حل إخراجها " .

2890 - وروي عن ابن المسيب ما ذكر من استطالتها على أحمائها ، وعن عائشة وغيرها ما دل على ذلك .

2891 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن خالد ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة ، قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها ، فأخبرته فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا "

[ ص: 190 ] وروينا هذا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله .

2891 - والذي روي عن عمر بن الخطاب من الإنكار على فاطمة بنت قيس ، فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر : " لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا "

قال أحمد بن حنبل : " لا يصح ذلك " عن عمر ، وقاله أيضا ، الدارقطني ، ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية