صفحة جزء
5 - باب الحر يقتل عبدا

2946 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، أخبرنا عبد الملك بن محمد ، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، وسعيد بن عامر قالا : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " . قال قتادة : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال : لا يقتل حر بعبد .

2947 - وروينا عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن أنه قال : " لا يقاد الحر بالعبد " ومعلوم من علم الحسن البصري ، ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغه أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم النسيان عليه دعوى ، فلما قال في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه ما نسخه ، أو لم يثبت عنده إسناده ، وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن من سمرة بن جندب ، ويقول : هو من كتاب ، وكان شعبة أيضا ينكره ، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة غير حديث السقيفة .

2948 - وقد روى الليث بن سعد ، عن عمر بن عيس القرشي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قصة ذكرها قال : فقال عمر بن الخطاب : لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده " لأقدتها منك " .

[ ص: 211 ]

2949 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النضر الفقيه ، حدثنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني الليث ، فذكره ، وعمر بن عيس هذا يعرف بهذا الحديث ، وليس بالقوي ، ومن حديثه أن عمر قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها : " اذهبي ، فأنت حرة لوجه الله .

2950 - روي ذلك في حديث المثنى بن الصباح ، وغيره عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا فيمن مثل به من العبيد ، أو أحرق بالنار ، فهو حر . وهو ضعيف .

2951 - وروي من وجه آخر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا فيمن قتل عبده متعمدا فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ولم يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة .

2952 - وروي عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس : أنه " لا يقتل بعبده ، وإنما بعبد غيره " .

2953 - وأخبرنا الإمام أبو عثمان قدس الله روحه ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو القاسم البغوي ، أخبرنا أحمد بن حنبل ، أخبرنا عباد بن العوام ، عن حجاج [ ص: 212 ] عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أبا بكر ، وعمر كانا لا يقيدان الحر بالعبد .

- ورواه إسماعيل بن سعيد ، عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو .

2954 - ورواه جابر بن عامر ، قال : قال علي : " من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد " . ورواية الحكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس بخلاف ذلك منقطعة .

2954 - وروي عن عبد الله بن الزبير أنه " لم يقد حرا بعبد " وهو قول عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز . وأما قيمة العبد إذا قتل ، فقد قال الشافعي فيه : " قيمته بالغة ما بلغت " . وهذا يروى عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما - .

قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية