صفحة جزء
6 - باب الرجل يقتل ابنه

2955 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة ، أخبرنا محمد بن سعيد بن سابق ، أخبرنا عمرو ، ويعني ابن أبي قيس ، عن منصور بن المعتمر ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : نحلت لرجل من بني مدلج أمة ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعاها يوما ، فقال : اصنعي كذا ، وكذا ، فقال : لا تأتيك ! حتى متى تستأمي أمي ؟ قال : فغضب ، فحذفه بسيفه ، فأصاب رجله ، فنزف الغلام ، فمات ، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر ، فقال عمر : يا عدو نفسه أنت الذي [ ص: 213 ] قتلت ابنك ، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقاد الأب من ابنه " لقتلتك هلم ديته ، قال : فأتاه بعشرين ، أو ثلاثين ، ومائة بعير ، قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته . وترك أباه .

2956 - ورواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر - رضي الله عنه - قال : " حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه ، ولا يقيد الأب من ابنه " .

2957 - وروينا عن عرفجة ، عن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : " ليس على الوالد قود من ولد " .

ورويناه عن طاوس ، عن ابن عباس مرفوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية