صفحة جزء
7 - باب القود بين الرجال والنساء فيما دون النفس ، وبين المماليك .

2958 - قال البخاري في الترجمة : يذكر عن عمر : " تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح " . قال : وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وأبو الزناد ، عن أصحابه .

2959 - قال : وجرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " القصاص [القصاص ] " .

2960 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن [ ص: 214 ] الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عفان ، أخبرنا حماد ، أخبرنا ثابت ، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة ، والله لا يقتص منها أبدا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله ! القصاص كتاب الله " قالت : والله لا يقتص منها أبدا ، قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " .

2961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز إن عمر بن الخطاب قال : " يقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك " .

2961 - وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عباس في " حرمان القصاص بين الرجل والمرأة في النفس ، وفيما دون النفس .

وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين رضوان الله عنهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية