10 - باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ، ولا يجب به القود . 
 2970  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ،  ومسدد  قالا : أخبرنا 
حماد ،  عن 
خالد ،  عن 
القاسم بن ربيعة ،  عن 
عقبة بن أوس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  nindex.php?page=hadith&LINKID=68107أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ،  فذكر الحديث ، ثم قال :  " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ؛ مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها " .  2971  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670968 " من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ،  [ ص: 217 ] ومن قتل عمدا فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا " . 
قول : " فعقله عقل خطأ يريد به والله أعلم - : شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود " . 
 2972  - وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،  عن 
عمرو ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687276 " وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " .