صفحة جزء
12 - باب الخيار في القصاص

2978 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا علي بن عبد الله ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، حدثني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : " كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد . . . . الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان فالعفو أن تقبل الدية في العمد ، فاتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدي ذلك بإحسان وذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم " .

2979 - وروينا عن مقاتل بن حيان ، عمن أخذ التفسير من التابعين ، منهم : مجاهد ، والحسن ، وغيرهما في هذه الآية قال : كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ، ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ذلك تخفيف [ ص: 219 ] من ربكم ، ورحمة " .

2980 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره : " ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " .

وقال مرة : " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود " .

2981 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار " .

2982 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو زرعة الدمشقي ، أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، فذكره ،

واختلف على يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ ص: 220 ] صلى الله عليه وسلم - في لفظ الحديث : وقيل : " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل " ، وقيل : " إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد " ، وقيل : إما أن يقاد ، وإما يفادى " ، وقيل : " إما أن يفدي ، وإما أن يقتل " .

وحديث أبي شريح لم يختلف عليه في المعنى ، فهو أدل " .

2983 - وفي حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية " .

2984 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا محمد بن راشد ، فذكره .

2985 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا إسحاق بن يوسف ، أخبرنا عوف الأعرابي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي .

2985 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : أخبرنا أبو العباس بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن الجهم ، أخبرنا هوذة بن خليفة ، أخبرنا عوف ، عن حمزة بن عمر العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : " أتعفو ؟ " ، قال : لا قال : " فتأخذ الدية ؟ " ، قال : لا ، قال : " فتقتله " قال : نعم ، قال : " اذهب به " ، فلما ذهب به فتولى من عنده ، قال له تعالى : " أتعفو " مثل قوله الأول ، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، قال : فقال رسول صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : " أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء [ ص: 221 ] بإثمك ، وإثم صاحبك " ، قال : فتركه ، قال : فأنا رأيته يجر نسعته . لفظ حديث هوذة .

2986 - أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا يعلى بن عبيد ، أخبرنا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلهما ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية " .

2987 - وروينا في ذلك عن ابن مسعود أنه قال : كانت " النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا " .

2988 - وروينا في معناه عن عائشة مرفوعا " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول ، فالأول ، وإن كانت امرأة " .

وفي رواية أخرى " الأدنى ، فالأدنى " قال أبو عبيد يقول : فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : وينحجزوا يعني : يكفوا عن القود " .

التالي السابق


الخدمات العلمية