صفحة جزء
15 - باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع

2997 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان ، والحسن بن سفيان قالا : أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لك شيء ، إنك أبيت " .

2998 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو علي الحافظ ، أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، أخبرنا عثمان بن أبي شيبة ، أخبرنا إسماعيل ابن علية ، فذكره .

2998 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ " أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل ، وغيره " ، فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ ( مرسلا ) .

2999 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن شيبان الرملي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، أخبرنا عمرو ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : طعن رجل آخر بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 225 ] فقال : أقدني ، فقال : " انتظره " ، ثم أتاه ، فقال : أقدني ، فقال : انتظره ، ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني ، فأقاده ، فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أقدني مرة أخرى ، قال : " ليس لك شيء قد قلت لك انتظره ، فأبيت " .

وهكذا رواه ابن جريج ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار مرسلا :

2999 - وروي من وجه آخر عن جابر مرفوعا في بعضها نهى أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأني سنة ، ولا يصح شيء من ذلك .

3000 - وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يعني حديث عمرو بن دينار : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " .

ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن محمد بن طلحة مرسلا ، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) .

وروي عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس بقريب من معنى حديث عمرو ، والله أعلم .

3001 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي بكر ، وعمر أنهما قالا : " من قتله حر فلا عقل له " .

3002 - وروينا عن عمر ، وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قالا : " من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له " .

3003 - وروي أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له . [ ص: 226 ] [ ص: 227 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية