كتاب الديات  
[ ص: 228 ]  [ ص: 229 ] 
1 - باب عدد الإبل ، وأسنانها في الدية المغلظة 
 3004  - قد مضى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675896 " في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " .  3005  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687275 " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم " ،  3005  - وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687582 " عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " . 
وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية 
عقبة بن أوس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،  وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، .  
[ ص: 230 ]  3006  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ،  أخبرنا 
النفيلي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : قضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها وإن كان  ( مرسلا ) ، فهو مؤكد بمرسل آخر . 
 3007  - أخبرنا 
أبو أحمد المهرجاني ،  أخبرنا 
أبو بكر بن جعفر المزكي ،  أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  أن رجلا من 
بني مدلج  يقال له : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم 
سراقة بن جعشم  على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،  فذكر ذلك له ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :  اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك . فلما قدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أخبرنا ذا قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=708573 " ليس لقاتل شيء " .  3008  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل . 
 3009  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،   nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ،   nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري :  في المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها . 
 3010  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،   nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  من وجه آخر : " في المغلظة أربعون جذعة ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون " .  
[ ص: 231 ]  3011  - وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  مثل ما قلنا في حديث آخر : " ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة " . 
 3012  - وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :  في شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض 
- وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض . 
وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . 
والدية المغلظة في قتل العمد تكون حالة من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  موصولا مرفوعا ، وفي حديث 
عمرو  مرسلا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ما يؤكده . 
والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل 
nindex.php?page=hadith&LINKID=711078حديث  nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأخرى ، قلت : ثم إنها تقول منجمة على العاقلة في ثلاث سنين . 
 3013  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ان من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين . 
 3014  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  أنه قال في الدية المغلظة : يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق . 
 3015  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :  تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ، ورواه بإسناده عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  كما أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ،  عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة 
بمكة ،  فقضى فيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاث .  
[ ص: 232 ]  3016  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790 - الشافعي -  رضي الله عنه - : ذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  إلى التغليظ لقتلها في الحرم . 
- وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ما دل على 
تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فيمن قتل في الشهر الحرام ، وفيمن قتل في الحرم ، كما رويا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .   3016  - وسمعت الأستاذ 
أبا طاهر الزيادي  يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،  وغيره إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث .