صفحة جزء
كتاب الديات [ ص: 228 ] [ ص: 229 ]

1 - باب عدد الإبل ، وأسنانها في الدية المغلظة

3004 - قد مضى حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " .

3005 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم " ،

3005 - وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " .

وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، . [ ص: 230 ]

3006 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا النفيلي ، أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : قضى عمر في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها وإن كان ( مرسلا ) ، فهو مؤكد بمرسل آخر .

3007 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له ، فقال عمر : اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك . فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أخبرنا ذا قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " ليس لقاتل شيء " .

3008 - ورواه الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل .

3009 - وروينا عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري : في المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها .

3010 - وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت من وجه آخر : " في المغلظة أربعون جذعة ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون " . [ ص: 231 ]

3011 - وروي عن علي مثل ما قلنا في حديث آخر : " ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة " .

3012 - وروي عن ابن مسعود : في شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض

- وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض .

وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق .

والدية المغلظة في قتل العمد تكون حالة من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولا مرفوعا ، وفي حديث عمرو مرسلا عن عمر ما يؤكده .

والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بديتها على عاقلة الأخرى ، قلت : ثم إنها تقول منجمة على العاقلة في ثلاث سنين .

3013 - وروينا عن يحيى بن سعيد ان من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين .

3014 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الدية المغلظة : يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق .

3015 - قال الشافعي : تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ، ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاث .

[ ص: 232 ]

3016 - قال - الشافعي - رضي الله عنه - : ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم .

- وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام ، وفيمن قتل في الحرم ، كما رويا عن عثمان بن عفان .

3016 - وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن عثمان بن عفان ، وغيره إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية