صفحة جزء
4 - باب جماع الديات فيما دون النفس

3038 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران ، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه " هذا بيان من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآيات حتى بلغ إن الله سريع الحساب ، ثم كتب : " هذا كتاب الجراح ؛ في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أعب جدعه مائة من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ، [ ص: 239 ] وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة خمس عشرة [من الإبل ] ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل " .

قال ابن شهاب : هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم .

3039 - ورواه أيضا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، فذكره إلا أنه لم يذكر الأذنين ، ولا المنقلة .

ورواه معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم

3040 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره موصولا نحو رواية يونس ، عن الزهري في العقل زاد : وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ولم يذكر الأذنين " .

3041 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، حدثنا شيبان ، أخبرنا محمد بن راشد ، أخبرنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندوته بنصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أو [ ص: 240 ] ألف شاة ، واليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك .

3042 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الفقيه ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا عباس بن محمد الدوري ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في الواضح خمس خمس من الإبل ، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل " . أول الشجاج .

3043 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد مهدي لفظا قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فذكراه بمثل إسناد الدوري ، وحديثه .

3044 - وأخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذي ، أخبرنا أبو قلابة الرقاشي ، أخبرنا عبد الصمد .

وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عباس العنبري ، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء " وفي رواية الرقاشي [ ص: 241 ] قال : " هذه وهذه ، سواء " . يعني الخنصر والإبهام ، والضرس والثنية .

3045 - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، أخبرنا علي بن عمر ، أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت أنه قال : في الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية .

3046 - وروينا بمثل هذا الإسناد عاليا عن زيد أنه قال : في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحات أربع ، وفي الموضحة خمس .

3046 - وروينا عن عمر ، وعثمان أنهما قضيا في الملطاة ، وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة ، واختلافهم فيما في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار .

3047 - فقد روينا عن مالك بن أنس أنه قال : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في ما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل من الموضحة فيما فوقها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم ، فجعل فيها خمسا من الإبل .

3048 - قلت : قد روينا عن معاذ بن جبل ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزبيري ما يدل على ذلك ، وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أبا بكر ، وعمر قالا : الموضحة في الرأس والوجه سواء . [ ص: 242 ]

3049 - وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة ، وفيما روى حرملة ، عن الشافعي أنه قال : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي انكشف عنها ذلك القشر ، ويشق حتى يبدو وضح العظم ، والهاشمة التي تهشم العظم ، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ، وما كان دون الموضحة ، فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم .

3050 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر - رضي الله - عنه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية .

3051 - وروينا في حديث معاذ بن جبل مرفوعا ، وإسناد حديثه غير قوي أنه قال : في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل .

3052 - وروينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في رجل رمي بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه وعقله ، وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات .

3053 - وروينا عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة .

3054 - وفي رواية مكحول ، عن زيد في الخرمات الثلاث : في الأنف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية . [ ص: 243 ]

3055 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : في اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ، ففيه الدية ، وما كان دون ذلك ، فبحسابه .

3055 - وعن عبد الله بن مسعود ، في " اللسان " : إذا استوعى الدية ، فما نقص ، فبحساب .

3056 - وفي حديث معاذ ( مرفوعا ) في الأسنان كلها مائة من الإبل .

وكذلك في رواية زيد بن أسلم مرسلة ، وفي رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عن علي : " في كل سن خمس من الإبل ، أكثر ، وأشهر " .

3056 - وروينا عن علي ، وزيد ، وشريح في التربص بالسن إذا كسرت .

3057 - وروينا عن سعيد بن المسيب أن السن إذا اسودت ، ثم عقلها ، وأراد والله أعلم - إذا ذهبت منفعتها .

3058 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : في العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها وأراد - والله أعلم - إذا بلغت الحكومة هذا المقدار .

3059 - وفي حديث مكحول ، عن زيد : " في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية .

3060 - وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح ، فقال : قضى الله في [ ص: 244 ] كتابه أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ، وأما إذا فقئت عين الأعور ، فقال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية ، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا .

3061 - وروينا عن مسروق أنه قال : ما أنا فقأت عينه أنا أدي قتيل الله فيها نصف الدية .

3061 - وقال ابن جريج : قلت لعطاء : حلق الرأس له نذر - يعني قدرا ؟ - فقال : لم أعلم ، وقال : معناه أيضا في الحاجب .

وقال ابن المنذر في الشعر - يجني عليه فلا ينبت .

3062 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت أنهما قالا : فيه الدية قال : ولا يثبت عنهما .

قلت : وفي حديث عمرو بن شعيب مرسلا قال : قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين ، ويحتمل إن صح ذلك أنه أوضحه موضحتين .

3063 - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل .

3064 - قال الشافعي : في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " في السن خمس " وكانت الضرس سنا ، وأنا أقول بقول عمر في الترقوة ، والضلع ، وقال في موضع آخر يشبه - والله أعلم - أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة .

3065 - قلت : وروي عن عمر في كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا مختلفة ، ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة . [ ص: 245 ]

3065 - وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة ما يدل على ذلك ، وكذلك في كل جرح في الجسد دون الجائفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية