صفحة جزء
5 - باب دية المرأة ، وأروش جراحها

3066 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا هشيم ، عن الشيباني ، وابن أبي ليلى ، وزكريا ، عن الشعبي أن عليا كان يقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر .

3067 - ورواه أيضا إبراهيم النخعي ، عن علي قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها .

ورواه أيضا إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب .

3067 - وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري أنهم قالوا : أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل " .

والذي روي عن زيد بن ثابت : استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ، ومقابل بما روي عن علي ، ومع علي القياس والذي روي عن ابن المسيب في ذلك ، وقوله : أما السنة فقد : -

3068 - قال الشافعي : كنا نقول له ، ثم وقفت عنه من قبل أنا قد نجد منهم . من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها .

3069 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال : في ثدي المرأة نصف الدية ، وفيها الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل . [ ص: 246 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية