6 - " باب دية أهل الذمة " 
 3070  - روينا في حديث 
عمرو بن حزم  في الكتاب الذي كتب له ، 
وفي النفس المؤمنة ، مائة من الإبل .  3071  - وروينا في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،  والزهري ،  ومكحول  قالوا : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75760أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل .  3072  - وأخبرنا 
أبو زكريا بن إبراهيم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله بن يعقوب ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب :  nindex.php?page=hadith&LINKID=68202أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف . وهذا وإن كان مرسلا . فقد : - 
 3073  - رويناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28505كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانمائة ألف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،  وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون ذلك تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك ما : 
 3074  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  وآخرين قالوا : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ،  عن 
ثابت الحداد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،  قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم .  3075  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  في 
دية المجوسي ثمانمائة درهم . 
ولا يثبت حديث 
أبي سعد البقال ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
جعل  [ ص: 247 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم ، وأبو سعد  غير محتج به . 
ولا حديث 
الحسن بن عمارة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ،  عن 
مقسم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  وذلك 
فالحسن بن عمارة  متروك . 
ولا حديث 
أبي كرز ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مرفوعا 
nindex.php?page=hadith&LINKID=40148ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز  متروك ولا يثبت به قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  لانقطاع حديثهما . 
والصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  بأربعة آلاف . 
 3075  - وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري :  كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ،   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  مثل دية المسلم  ( منقطع ) ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلف . 
 3076  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :  إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قبيح المرسل ، وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ما هو أصح منه . 
 3077  - وأما الذي أخبرناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق  قالا ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663703 " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " . 
فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين  [ ص: 248 ] المعلم ،  عن 
عمرو  دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانية آلاف درهم ، وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في القديم ، فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  في اللعان : قد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،   nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد ،  وغير واحد من أهل الثقة ، عن 
عمرو ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام فيه .