صفحة جزء
6 - " باب دية أهل الذمة "

3070 - روينا في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له ، وفي النفس المؤمنة ، مائة من الإبل .

3071 - وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل .

3072 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف . وهذا وإن كان مرسلا . فقد : -

3073 - رويناه عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانمائة ألف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون ذلك تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك ما :

3074 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرين قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ، قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم .

3075 - وروينا عن علي ، وابن مسعود في دية المجوسي ثمانمائة درهم .

ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : جعل [ ص: 247 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم ، وأبو سعد غير محتج به .

ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فالحسن بن عمارة متروك .

ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما .

والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف .

3075 - وقول الزهري : كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان مثل دية المسلم ( منقطع ) ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلف .

3076 - قال الشافعي : إن الزهري قبيح المرسل ، وقد روينا عن عمر ، وعثمان ما هو أصح منه .

3077 - وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " .

فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية حسين [ ص: 248 ] المعلم ، عن عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانية آلاف درهم ، وقد قال الشافعي في القديم ، فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر عمرو بن شعيب في اللعان : قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد الله أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية