صفحة جزء
4 - باب السيرة في قتال أهل البغي

3150 - أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، أخبرنا أبو غسان ، أخبرنا زياد البكائي ، أخبرنا مطرف بن طريف ، عن سليمان بن الجهم أبي الجهم مولى البراء بن عازب ، عن البراء بن عازب ، قال : بعثني علي إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثا قبل أن نقاتلهم .

3151 - وروينا عن أبي بكر الصديق أنه كان يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة : إذا غشيتم دارا ، فإن سمعتم بها أذانا للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا .

3152 - وروينا عن علي أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم : لا نبتدأنكم بقتال . [ ص: 273 ]

3153 - وروي أنه استعمل عليهم عاملا ، وهو عبد الله بن خباب ، فقتلوه ، فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به ، قالوا : كلنا قتله قال : فاستسلموا نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم ، فقاتلهم .

3154 - وروينا عن علي أنه لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر ، قال الراوي ، ثم رأيتها أخذت بعد .

3155 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئا " .

3156 - وروي عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم ، عن علي ، وروي معناه ، عن أبي أمامة ، عن علي في حرب صفين .

3157 - وفي رواية أبي فاختة أن عليا أتي بأسير يوم صفين ، فقال : لا تقتلني صبرا ، فقال علي ، لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله .

3158 - قال الشافعي : والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا ، أو مستعليا ، وعلي يقول لأسير من أصحاب معاوية : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيين ، وقوله منتصفا ، أو مستعليا أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ، ويعلوه أخرى .

3159 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا الحسن بن الربيع ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري أن الفتنة الأولى ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوجد شيء بعينه .

قال الشيخ : وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف مالا ، أو جماعة غير ممتنعة ، فقد [ ص: 274 ] قال الشافعي : أقصصت منه ، وأغرمته المال ، واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولا أمر بحبسه ، وقال لولده : إن قتلتم ، فلا تمثلوا ، ولولم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون ، قال الشافعي : ما أصاب أهل الردة المسلمين ، فالحكم عليهم ، كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل ، والقود ، وضمان ما يصيبون واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاؤوه تائبين : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم .

3160 - قال الشافعي : وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين ، وقال في موضع آخر : وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ماكان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : لا نأخذ لقتلانا دية ، زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم .

3161 - قال الشافعي : وقد ارتد طليحة ، فقتل ثابت بن أقرم ، وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ، وأما الحربي إذا قتل مسلما ، ثم أسلم لم يكن عليه قود ، قتل وحشي حمزة - رضي الله عنه - ثم أسلم ، فلم يقد منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص : " أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله " . [ ص: 275 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية