كتاب المرتد  
[ ص: 276 ]  [ ص: 277 ] 
كتاب المرتد 
1 - باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة 
 3162  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا 
أبو جعفر الرزاز ،  أخبرنا 
محمد بن عبيد الله بن يزيد ،  أخبرنا 
أبو بدر شجاع بن الوليد ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران ،  عن 
عبد الله بن مرة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=679038 " لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .  3163  - وروينا في حديث 
عثمان بن عفاف ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670214 " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس " .  3164  - أخبرناه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل الصفار ،  أخبرنا 
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ،  أخبرنا 
محمد بن عيسى الطباع ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ،  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل بن حنيف ،   nindex.php?page=showalam&ids=4891وعبد الله بن عامر بن ربيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  فذكره .  
[ ص: 278 ]  3165  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،  وآخرين ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=683265لما بلغ  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن  nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  حرق المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله " .  3166  - وفي حديث 
عثمان الشحام ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=675718أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن دمها هدر " .  3167  - وروينا بأسانيد مجهولة ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  nindex.php?page=hadith&LINKID=66950أن امرأة يقال لها : أم مروان  ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت ، فقتلت .  3168  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد بن أبي عمرو ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ،  حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز التنوخي ،  أن امرأة يقال لها : أم قرفة  كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها  nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ،  فلم تتب ، فقتلها ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث :  وذاك الذي سمعنا ، وهو رأيي ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب :  وقال لي مالك مثل ذلك . 
قال الشيخ : ورواه أيضا 
يزيد بن أبي مالك الشامي ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  مرسلا . 
ورويناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،  والنخعي ،   3168  - وأما حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ،  عن 
أبي رزين ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في 
المرأة ترتد عن الإسلام ، تحبس ، ولا تقتل ، فقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  أنه قال : سألت عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،  فقال : أما من ثقة فلا .  
[ ص: 279 ] وروي فيه ، عن 
خلاس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،  ورواية 
خلاس ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ، 
 3169  - وروي مقابلته عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر ،  عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : 
كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكرا ، أو أنثى ، والذي روي فيه مرفوعا : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=66946 " أن امرأة ارتدت فلم يقتلها " ، ورواية 
حفص بن سليمان ،  وهو متروك . 
 3170  - وأما في 
استتابة المرتد ثلاثا ، فقد روينا عن 
محمد بن عبد الله بن عبد القارئ  أنه قال : قدم على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - رجل من قبل 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ،  فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ ، فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :  هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني " . 
 3171  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،  عن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ ،  عن أبيه ، فذكره . 
 3172  - وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
 " يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان " ولم يأمر فيه بأناة موقتة تتبع ، ولم يثبت حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب ، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا . 
 3173  - وفي الحديث الثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل  أنه قدم على 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ،  فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا ، فأسلم ، ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثا قال : فأمر به ، فقتل . 
 3173  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة موقتة .  
[ ص: 280 ]