صفحة جزء
كتاب المرتد [ ص: 276 ] [ ص: 277 ]

كتاب المرتد

1 - باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة

3162 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، أخبرنا سليمان بن مهران ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .

3163 - وروينا في حديث عثمان بن عفاف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس " .

3164 - أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا إسماعيل الصفار ، أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، أخبرنا محمد بن عيسى الطباع ، أخبرنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان فذكره . [ ص: 278 ]

3165 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله " .

3166 - وفي حديث عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن دمها هدر " .

3167 - وروينا بأسانيد مجهولة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن امرأة يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت ، فقتلت .

3168 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، حدثني الليث بن سعد ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، أن امرأة يقال لها : أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر الصديق ، فلم تتب ، فقتلها ، قال الليث : وذاك الذي سمعنا ، وهو رأيي ، قال ابن وهب : وقال لي مالك مثل ذلك .

قال الشيخ : ورواه أيضا يزيد بن أبي مالك الشامي ، عن أبي بكر مرسلا .

ورويناه عن الزهري ، والنخعي ،

3168 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام ، تحبس ، ولا تقتل ، فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : سألت عنه سفيان الثوري ، فقال : أما من ثقة فلا .

[ ص: 279 ] وروي فيه ، عن خلاس ، عن علي ، ورواية خلاس ، عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ،

3169 - وروي مقابلته عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : كل مرتد عن الإسلام مقتول إذا لم يرجع ذكرا ، أو أنثى ، والذي روي فيه مرفوعا : " أن امرأة ارتدت فلم يقتلها " ، ورواية حفص بن سليمان ، وهو متروك .

3170 - وأما في استتابة المرتد ثلاثا ، فقد روينا عن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ ، فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه قال عمر : هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني " .

3171 - أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ ، عن أبيه ، فذكره .

3172 - وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان " ولم يأمر فيه بأناة موقتة تتبع ، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب ، فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا .

3173 - وفي الحديث الثابت عن معاذ بن جبل أنه قدم على أبي موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا ، فأسلم ، ثم راجع دينه - دين السوء - فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثا قال : فأمر به ، فقتل .

3173 - وروينا عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة موقتة . [ ص: 280 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية