صفحة جزء
2 - باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان ، أو غيره

احتج الشافعي - رضي الله عنه - بذلك في سورة المنافقين ، وقوله اتخذوا أيمانهم جنة يعني - والله أعلم - من القتل مع ما كان يعلم من نفاقهم حتى : -

3174 - قال أسامة بن زيد : شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عليهم لما في صلاته من رجاء المغفرة لمن صلى عليه ، وقضى الله ألا يغفر لمقيم على شرك ، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم أحدا .

3175 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو محمد بن عبد الله بن يحيى السكري قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد بن الأسود ، قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن اختلفت أنا ، ورجل من المشركين بضربتين ، فقطع يدي ، فلما علوته بالسيف قال : لا إله إلا الله ، أأضربه ، أم أدعه ؟ ، قال : بل دعه ، قال : قلت : قد قطع يدي ! قال : إن ضربته بعد أن قالها ، فهو مثلك قبل : أن تقتله وأنت مثله قبل أن يقولها " .

قال الشيخ : يعني - والله أعلم - وأنت مثله قبل أن يقولها في إباحة الدم لا أنه يصير مشركا بقتله وقد روينا عن الشافعي أنه قال ذلك في معناه .

3176 - وفي معنى هذا حديث أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الزيادة قال : فقلت : يا رسول الله ! إنما قالها مخافة السلاح والقتل ، قال : " أفلا [ ص: 281 ] شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا ؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة " .

3177 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن عبد الله بن عدي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل ، فاستأذنه في أن يساره قال : فأذن له ، فساره في قتل رجل من المنافقين ، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ " قال : بلى ، ولا شهادة له ، قال : " أليس يصلي ؟ " قال : بلى ، ولكن لا صلاة له ، قال : " أولئك الذين نهيت عنهم " .

وفي هذا دلالة على قتل من ترك الصلاة بغير عذر .

3178 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ارتد رجل من الأنصار ، فلحق بالمشركين ، فأنزل الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق . . إلى قوله إلا الذين تابوا قال : فكتب بها قومه إليه ، فلما قرئت عليه ، قال : والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله ، والله أصدق الثلاثة . قال : فرجع تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك منه ، وخلى سبيله .

والأخبار في معنى هذا كثيرة .

3179 - وروينا عن عبيد الله بن عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استتاب نبهان أربع مرات ، وكان نبهان ارتد . [ ص: 282 ]

3180 - وروينا عن علي أنه قال : أما الزنادقة ، فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية