صفحة جزء
9 - باب في حد المماليك

قال الله تعالى في المملوكات : فإذا أحصن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب .

3244 - قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، وأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له .

3245 - قال الشافعي : " وإحصان الأمة إسلامها " .

قال الشيخ : روينا هذا عن عبد الله بن مسعود ، وجماعة من التابعين .

[ ص: 303 ] وقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن الشافعي ، وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول : ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم .

3246 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير " .

قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل .

3247 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا زائدة ، عن السدي ، عن سعيد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي - رضي الله عنه - فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : أحسنت " .

3248 - وروينا عن الحسن بن محمد ، وعلي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها حدت جارية لها زنت .

وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة . [ ص: 304 ]

وروينا عن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه الحد تزوجن ، أو لم يتزوجن .

3249 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت .

3250 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائقي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها ، فجلده عمر بن الخطاب ، ونفاه ، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها .

3251 - وروينا عن حماد ، عن إبراهيم أن عليا قال في أم ولد بغت قال : تضرب ، ولا نفي عليها .

3252 - وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : تضرب ، وتنفى .

وروي عن علي مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، وفيما حكى ابن المنذر ، عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك .

التالي السابق


الخدمات العلمية