صفحة جزء
10 - باب حد القذف

قال الله - عز وجل - : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم .

وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قذفهن في الكبائر ، وقال الله - عز وجل - في حدهم والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .

وروينا عن عمرة ، عن عائشة في قصة الإفك ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة ، فجلدوا الحد . [ ص: 305 ]

3252 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا علي بن المديني ، أخبرنا هشام بن يوسف ، أخبرنا القاسم أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر ، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدة " ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلودا قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهودك إنك خبثت بها ، وأنها تنكر " قال : يا رسول الله ! والله ما لي شهداء ، فأمر به ، فجلد الحد حد الفرية ثمانين " .

والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن .

3253 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " .

وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حرا ، فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعين . [ ص: 306 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية