صفحة جزء
17 - باب الاعتراف بالسرقة

3301 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع ، وجيء به ، فقال : استغفر الله ، وتب إليه ، قال : استغفر الله ، وأتوب إلى الله ، فقال : اللهم تب عليه ثلاثا .

3302 - ورواه همام ، عن إسحاق ، وقال عن أبي أمية ، رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وروينا عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها : سرقت قولي لا فقالت : لا ، فخلى عنها ، وعن ابن مسعود الأنصاري بمعناه .

3303 - وروينا في اعتراف العبد بالسرقة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها أمرت به ، فقطعت يده ، وقالت : القطع في ربع دينار ، فصاعدا ،

3303 - وأما غرم السارق ، فقد روينا :

3304 - عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .

3305 - وحديث يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور ، عن عبد [ ص: 318 ] الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " .

تفرد به المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور ، وعبد الرحمن ،

3306 - وروينا عن الحسن أنه كان يقول : هو ضامن للسرقة مع قطع يده .

3307 - وعن إبراهيم يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع .

وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخا بما روينا .

3308 - وفي حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها .

3309 - قال الشافعي رضي الله عنه : إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية