صفحة جزء
18 - باب ما لا قطع فيه

3310 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ، ولا على الخائن [ ص: 319 ] قطع " .

زعم أبو داود أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال أحمد بن حنبل : إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ، وقد رواه المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير .

3311 - أخبرناه أبو محمد السكري ، أخبرنا إسماعيل الصفار أخبرنا سعدان ، أخبرنا شبابة ، عن المغيرة بن مسلم ، فذكره .

وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب في أن لا قطع في الخامسة .

ورويناه أيضا عن زيد بن ثابت .

3312 - قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن فيه قطع . قال الشيخ :

3313 - وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بقطع يدها .

وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : إن امرأة سرقت وقال الآخر : إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . . . " .

وفي حديث ابن الزبير ، عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت .

وفي حديث مسعود بن الأسود : سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم .

3314 - وقد روى أيضا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، وإسناده مختلف فيه فرواه جويرية ، عن [ ص: 320 ] نافع ، عن ابن عمر ، أو صفية .

ورواه ابن غنج ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، ويحتمل أن تكون المرأة سرقت ، وكانت معروفة باستعارة المتاع ، وجحوده ، فعرفت بها ، والقطع كان بالسرقة .

3315 - فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصتها : " وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " .

3316 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، أخبرنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، أخبرنا سعيد بن سليمان ، أخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتشفع في حد من حدود الله ، " ثم قام ، فاختطب فقال : " أيها الناس ، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها " .

وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب " .

وروينا عن عمرو بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود سئل ، فقيل : عبدي سرق قباء عبدي ، قال مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ، وهو قول ابن عباس .

3317 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن [ ص: 321 ] عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم " .

3318 - وروينا عن الشعبي ، عن علي أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع " .

3319 - ورواه دثار بن يزيد بن عبيد الأبرص ، عن علي موصولا أنه أتي برجل سرق مغفر حديد من الخمس ، فقال : ليس عليه قطع وهو خائن ، وله نصيب .

وروي في معناه حديث مرسل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وجه ضعيف موصولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية