صفحة جزء
4 - باب ذكر عدد الحد في الخمر

3388 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين أبي ساسان ، قال : ركب نفر منهم ، [ ص: 341 ] فأتوا عثمان بن عفان ، فأخبروه بما صنع الوليد بن عقبة ، فقال عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما : دونك ابن عمك عنك فاجلده ، وقال علي للحسن : قم فاجلده ، فقال الحسن : فيما أنت ، وهذا ، ول هذا غيرك ، فقال : بل عجزت ، ووهنت ، وضعفت يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجعل يجلده ، وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة .

3389 - ورواه يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة ، وزاد ، فقال : وأبو بكر ، وعمر صدرا من خلافته أربعين ، وأتمها عمر ثمانين ، وكل سنة .

ورواه عبد العزيز بن المختار ، عن عبد الله بن فيروز ، وقال : في الحديث : عن علي ، وهذا أحب إلي يعني أربعين .

3390 - وفي الحديث الصحيح ، عن عروة بن الزبير ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار في شأن الوليد قال عثمان : فسنأخذ فيه إن شاء الله تعالى بالحق فجلد الوليد أربعين ، وأمر عليا أن يجلده " .

3391 - وروينا في حديث وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ، وأبو بكر ضرب أربعين ، فلما ولي عمر شاورهم ، فقال ابن عوف : أرى أن نضربه ثمانين ، فضربه ثمانين .

3392 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، أخبرنا جعفر بن محمد القلانسي ، أخبرنا آدم ، أخبرنا شعبة ، أخبرنا قتادة ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر استشار الناس فيه ، فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون ، ففعل .

[ ص: 342 ]

3393 - ورواه همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر ، قال : فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلده كل واحد جلدتين بالجريد ، والنعال .

وفي حديث الزهري ، عن ابن أزهر ، ثم أتي أبو بكر بسكران ، فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ، فضرب أربعين .

3394 - وفي حديث الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ، ومعه عثمان ، وعبد الرحمن ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر : هم هؤلاء عندك ، فقال علي ، نراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون . قال : وكان عمر إذا أتي بالضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين ، قال : وجلد عثمان أيضا ثمانين ، وأربعين .

وهكذا قال ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إن عليا أشار به ، وفي حديث أنس بن مالك : " إن عبد الرحمن بن عوف أشار به ، ويحتمل أن يكونا قالا ذلك .

3395 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو محمد بن شوذب الواسطي ، أخبرنا شعيب بن أيوب ، أخبرنا معاوية بن هشام ، وقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي أنه قال : ما من صاحب حد أقيم عليه ، أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات لوديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يسنه ، وإنما أراد ، والله أعلم لم يسنه زائدا على الأربعين ، أو [ ص: 343 ] لم يسنه بالسياط ، وفي ذلك دلالة على أن من عزره السلطان ، فمات كان مضمونا .

3396 - قال الشافعي رحمه الله : وبلغنا أن عمر بن الخطاب أرسل إلى امرأة ، ففزعت وأجهضت ما في بطنها ، فاستشار عليا ، فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليا ، فقال : عزمت عليك لتقسمنها على قومك .

وقد روي عن الحسن في حديث علي في حد الخمر ، ثم من مات منه ، فديته إما قال : في بيت المال ، وإما قال : على عاقلة الإمام - شك الشافعي - وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية