صفحة جزء
12 - باب العبيد ، والنساء ، والصبيان ، وأهل الذمة يحضرون الوقعة

3590 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ، فقال ابن عباس : لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو فإنا كنا نراه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، قال : إذا احتلم ، وأونس منه خير وعن المرأة ، والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكن هما يجذيان ، ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه ما علم الخضر من الغلام حين قتله .

3591 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن من لا يتهم ، عن يزيد بن هرمز قال : فكتب إليه أنه إذا احتلم الصبي فقد خرج من اليتم ، ووقع حقه في الفيء .

3592 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا حفص بن غياث ، عن محمد بن يزيد ، حدثني عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر ، وأنا عبد مملوك ، قلت : يا رسول الله ! أسهم لي ، فأعطاني سيفا ، فقال " تقلد هذا السيف " ، وأعطاني خرثي متاع ، ولم [ ص: 393 ] يسهم لي .

وفي حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن مقسم ، عن ابن عباس ، وفي استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ، ولم يسهم لهم ، والحسن بن عمارة متروك .

وفي حديث الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود ، فأسهم لهم ، وهذا منقطع ، وذكره الواقدي بإسناد آخر منقطع لا يحتج بمثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية