صفحة جزء
21 - باب ما أحرزه المشركون على المسلمين ، والمشرك يسلم قبل أن يؤسر .

3634 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين أن قوما غاروا ، فأصابوا امرأة من الأنصار ، وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انقلبت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني نذرت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بئس ما جزيتها ! إن نجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " ، وقالا : معا أو أحدهما في الحديث ، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته " .

[ ص: 404 ] قال الشيخ : ورواه علي بن عاصم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، وقال فيه أيضا : وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة .

3635 - قال الشافعي رحمه الله : فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعد ما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين .

3636 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن غلاما له لحق بالعدو على فرس له ، فظهر عليها خالد بن الوليد ، فردهما عليه .

ورواه عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، فبين في الحديث رد الفرس عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .

وروينا عن أبي بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم ما دل على أن مالكيه أحق به قبل القسم ، وبعده .

3637 - وأما الذي رواه الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الرزاز ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته " فإن الحسن بن عمارة متروك ، والذين تابعوه على ذلك ضعفاء ، وأما الرواية في معناه عن تميم بن طرفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والذي روي فيه عن عمر مرسل ، وكذلك عن زيد بن ثابت .

3638 - وأما حديث عروة بن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أسلم على شيء ، فهو له " فهو مرسل ، وغلط فيه ياسين بن الفرات الزيات ، فأسنده من وجه آخر ، وليس بشيء ، والمراد به إن صح : من أسلم على شيء يجوز له ملكه ، فهو ملكه ، وهو كحديث :

3639 - ليث بن أبي سليم ، عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أهل الذمة : " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم ، وعبيدهم ، وديارهم ، وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة " .

[ ص: 405 ]

3640 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، أخبرنا أبو شيخ الحراني ، أخبرنا موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، فذكره .

3641 - وشاهد حديث الصخر بن العيلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم ، وأموالهم " ، وهذا كله فيمن أسلم قبل وقوعه في الأسر ، وفي معنى هذا قصة ابني شعبة ، فإنهما أسلما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، محاصر بني قريظة ، فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما ، وأموالهما من النخل والأرض وغيرها " .

3642 - وفي معنى هذا حديث ابن عباس قال : لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له ، فقال : السلام عليكم ، فأخذوه ، وقتلوه ، وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت : { ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا } وقرأها ابن عباس : { السلام } .

3643 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن سلمة ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية