صفحة جزء
5 - باب ما يوجب الوضوء قال الله عز وجل : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .

20 - قال الشافعي - رحمه الله : سمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم .

21 - وهذا التفسير قد رواه مالك بن أنس عن زيد بن أسلم ، وقال في سياق الآية [ ص: 24 ] ( . . أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء . . ) , وقرئ لامستم .

22 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده " .

23 - ورواه عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبي هريرة ، وقال : إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء " .

24 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وجماعة عن أبي هريرة ، وقالوا فيه : ثلاثا . ففي كل ذلك مع الآية دلالة على أن " من قام من نومه إلى الصلاة توضأ " .

[ ص: 25 ]

25 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ، وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي ، قالوا : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أخبرنا وكيع ، عن الأعمش ، عن منذر أبي يعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي ، قال : كنت رجلا مذاءا فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فأمرت المقداد فسأله فقال : " يغسل ذكره [ ص: 26 ] ويتوضأ " .

26 - قلت : وفي معنى هذا كل ما يخرج من السبيلين فإنه حدث يوجب الطهارة " .

27 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، قال : " بال جرير ، ثم توضأ ومسح على خفيه ؛ فقيل له : تفعل هذا وقد بلت ؟ قال : نعم . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ فمسح على خفيه " . قال : إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة " . [ ص: 27 ]

28 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر ، أخبرنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن عاصم الأحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته " .

29 - وروينا عن مسور بن مخرمة " فيمن سبقه الحدث في الصلاة يستأنف " . وقوله في ذلك أشبه بالحديث فهو أولى .

30 - وحديث ابن جريج عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في " البناء على الصلاة بعد الوضوء منقطع ولا يثبت وصله " .

31 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك .

31 - وأخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ؛ قال : " قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده من الملامسة ؛ فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء " .

32 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن [ ص: 28 ] مسعود معنى قول عبد الله بن عمر .

33 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا شعيب بن إسحاق ، أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه أن مروان حدثه عن بسرة بنت صفوان وكانت قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ " . [ ص: 29 ] قال : فأنكر ذلك عروة ؛ فسأل بسرة ، فصدقته بما قال .

34 - ورواه ربيعة بن عثمان ، عن هشام ، وقال في الحديث : قال عروة : فسألت بسرة فصدقته بما قال .

35 - وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة ، وأبي هريرة ، رضي الله عنهم .

36 - قال الشافعي : والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع لأن الرأي لا يوجبه .

37 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو كامل ، حدثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن " شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ " . قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل " . قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : " نعم " . قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : " لا " .

[ ص: 30 ] تابعه سماك بن حرب عن جعفر . ويشبه أن يكون نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل لما يخشى من بعرتها، وأمره بالوضوء من لحومها لدسومتها وشدة رائحتها والاحتياط من أكلها أن يتوضأ . فأما سائر ما مسته النار

38 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا السري بن خزيمة ، حدثنا عبد الله - يعني ابن مسلمة - ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ " .

39 - وروينا في حديث جابر بن عبد الله أنه قال : " كان " آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار . " أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي القاضي ، قالا : حدثنا أبو العباس - هو الأصم - ، حدثنا محمد بن عوف ، حدثنا علي بن عياش ، حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن [ ص: 31 ] المنكدر عن جابر . . . ، فذكره .

40 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، - هو الأصم - ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني صدقة بن يسار ، عن ابن جابر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع ، " فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين . . . ، فذكر الحديث في مجيء الرجل حتى يهريق في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال : من يكلأنا ليلتنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ، وأن المهاجري قال للأنصاري : اكفني أول الليل ، فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة فرماه بسهم ، فوضعه فيه ، فنزعه وثبت قائما يصلي ، ثم رماه بآخر ، ثم عاد له الثالثة ، ثم ركع فسجد . ثم أهب صاحبه فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله أفلا أهبتني أول ما رماك ! قال : كنت في سورة فلم أحب أن أقطعها ، وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطعت نفسي قبل أن أقطعها " .

41 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان " إذا احتجم غسل محاجمه " .

42 - وروينا عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال : رأيت ابن عمر " عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ، ثم صلى ولم يتوضأ " [ ص: 32 ] .

43 - وروينا معناه عن ابن مسعود .

44 - وروى الشافعي ، - رحمه الله - في القديم عن رجل ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك " .

45 - ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عنه من الوضوء في كل دم سائل والاحتياط لمن خرج منه ذلك أن يتوضأ .

* * *

46 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي السبيعي ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، قال : سئل جابر " عن الرجل يضحك في الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء " .

47 - ورواه يزيد بن سنان عن الأعمش فرفعه . وروي عن أبي موسى الأشعري ، ثم عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وسليمان [ ص: 33 ] بن يسار ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، ومنهم من بدل أبا بكر بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . هؤلاء الفقهاء السبعة وعليهم إجماع الأمة وعطاء من أهل مكة ، والشعبي من أهل الكوفة مثل قول جابر . وحديث القهقهة لم يثبت إسناده ومداره على أبي العالية الرياحي ، وأبو العالية إنما رواه مرسلا وإرسال أبي العالية ضعيف والله أعلم .

* * *

48 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان . وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، وعباد بن تميم ، عن عمه عبد الله بن زيد ، قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " .

* * *

[ ص: 34 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية