صفحة جزء
34 - باب كيف المشي إلى الصلاة

482 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، قالا : حدثنا علي بن محمد بن عيسى ، أخبرني أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ائتوها تمشون عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " [ ص: 191 ] وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن الزهري ، ثم أكثر الرواة عن أبي هريرة ، وكذلك رواه أبو قتادة : " فأتموا " وفيه كالدلالة على أن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته .

وكذلك روي عن عمر ، وعن علي ، وأبي الدرداء ، وبه قال ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية