صفحة جزء
4 - باب ما ذبح لغير الله وغير ذلك مما هو مذكور في الآية .

3841 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، أن معلى بن أسد العمي ، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، حدثنا موسى بن عقبة ، أخبرني سالم ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل [ ص: 49 ] بلدح ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ثم قال : " إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه " .

3842 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في هذه الآية : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به [المائدة : 3 ] يعني : وما أهل للطواغيت كلها ( والمنخنقة ) التي تنخنق فتموت ، ( والموقوذة ) التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ، ( والمتردية ) التي تتردى من الجبل فتموت ، ( والنطيحة ) الشاة تنطح الشاة ( وما أكل السبع ) يقول : ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح ، واذكر اسم الله عليه فهو حلال .

3843 - وقال في موضع آخر من هذا التفسير : ( ما ذكيتم ) من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح ( وما ذبح على النصب ) هي : الأصنام ( وأن تستقسموا بالأزلام ) يعني : القداح ، كانوا يستقسمون بها في الأمور ، ( ذلكم فسق ) يعني : [ ص: 50 ] : من أكل من ذلك كله فهو فسق .

3844 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن محمد بن زيد أن رجلا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت ، فتحركت ، فسأل أبا هريرة فقال له : كلها . فسأل زيد بن ثابت فقال : لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك .

هكذا قاله أبو معاوية ، ورواه مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي مرة مولى عقيل ، أنه سأل أبا هريرة ثم زيدا بنحوه ، وكذلك سليمان بن بلال ، عن يحيى .

[ ص: 51 ]

3845 - وروي عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت : أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة ، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها .

3846 - وروينا عن عائشة في شاة أرادت أن تموت فذبحوها .

3847 - وعن رجل من بني حارثة في لقحة أخذها الموت ، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها .

3848 - وروينا ، عن ابن عباس أنه سئل عن الذبيحة بالعود فقال : كل ما فرى الأوداج غير مترد يعني : ما شففها وأسال منها الدم . والثريد أن يذبح الذبيحة بشيء لا حد له فلا ينهمر الدم ولا يسيله .

3849 - وفي حديث أبي هريرة ، وابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان " . وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية