صفحة جزء
21 - باب ما يحل أكله من الميتة بالضرورة قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه [ ص: 79 ] وقال إنما حرم عليكم الميتة إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم .

3939 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أخبرنا أبو عمرو بن السماك ، أخبرنا محمد بن الفرج الأزرق ، أخبرنا مسدد ، أخبرنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : مات بغل - أو قال ناقة - عند رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه فزعم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها :

" أما لك ما يغنيك عنها ؟ قال : لا . قال : اذهب ، كلها ! " .


ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك أتم من ذلك .

3940 - وروينا عن حسان بن عطية ، عن أبي واقد الليثي ، أنهم قالوا : يا رسول الله ! إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة ، فما يحل لنا من الميتة فقال : " إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها " .

[ ص: 80 ]

3941 - وفي كتاب سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة " .

وفي رواية أخرى أنه كتب لبنيه : يجزئ من الاضطرار والضرورة صبوح أو غبوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية