صفحة جزء
22 - باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة .

3942 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " .

3943 - وأما الحديث الذي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا الحارث بن أبي أسامة ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتى أحدكم على راع فليناد : يا راعي الإبل ! ثلاثا ، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن ، وإذا أتى على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط .

فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن "
[ ص: 81 ]

3944 - وروي عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه .

3945 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء " .

3946 - وروي في حديث ذهيل بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من معنى حديث ابن عمر . قال : فقلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال " كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل " .

3947 - وروي ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة .

فكل ذلك عندنا محمول على حال الضرورة .

[ ص: 82 ] قال أبو عبيدة : وهو ما فسر في حديث آخر .

3948 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : ومما يبين ذلك في حديث عمر في الأنصار الذي مروا بحي من العرب ، فسألوهم القرى فأبوا . فسألوهم الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم ، فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم عمر بالأعراب وقال : ابن السبيل أحق بالماء من التأني عليه .

3949 - قال أبو عبيد : حدثناه حجاج ، عن شعبة ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ،

3950 - قال أبو عبيد : حدثنا شريك ، عن عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : لا يحل لأحد صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها فقيل لشريك : أرفعه قال نعم .

3951 - قال الشافعي : ولا اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه .

قال الشيخ : قد مضى حديث ابن عمر في تحريم مال الغير .

3952 - وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " أن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " .

والأشبه أن تكون هذه الخطبة بعدما مضى من الأخبار وبعدما ورد من الأخبار في النزول بالقوم فلا يحل إلا بالضرورة . ثم يغرم قيمته كما قال الشافعي وبالله التوفيق .

3953 - والذي روي في حديث عباد بن شرحبيل في قدومه المدينة وقد أصابه جوع شديد فدخل حائطا وأخذ سنبلا فأكل منه ، وجعل في ثوبه ، فضربه صاحب الحائط وأخذ ما في ثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 83 ] : " ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان ساغبا . " وأمر له بنصف وسق من شعير " .

3954 - وحديث رافع بن عمرو في رميه نخلا للأنصار . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ترم وكل مما يقع أشبعك الله ورواك " .

وما روي في معنى كل ذلك في جواز الأكل عند الحاجة ثم وجوب البذل مستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيب نفسه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية