صفحة جزء
3 - باب اليمين الغموس .

4004 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، أخبرنا سعيد بن مسعود ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا شيبان ،

وأخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا جعفر بن محمد بن شاكر ، أخبرنا محمد بن سابق ، أخبرنا شيبان ، عن فراس ، عن عامر ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : " جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

" ما الكبائر ؟ قال : " الإشراك بالله " ثم قال : ثم ماذا ؟ قال : " عقوق الوالدين " قال : ثم ماذا ؟ قال : " ثم اليمين الغموس " .

قال : " الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب " .


4005 - لفظ حديثه عن الأصم ، والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " اليمين الفاجرة [ ص: 98 ] تدع الديار بلاقع " .

لم يثبت إسناده موصولا ، وقد روي مرسلا .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم : أن يعمد الحنث ، ويكفر ، وقال الله عز وجل في الظهار : وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا [المجادلة : 2 ]ثم جعل فيه الكفارة .

4006 - وروي عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلافه المطلوب ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد فعلت ، ولكن غفر لك بإخلاص قول " لا إله إلا الله " .

فهذا الإسناد مختلف فيه على عطاء بن السائب ، وليس بالقوي .

4007 - وروي من وجه آخر عن ثابت تارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن ابن عمر وروي عن الحسن ، مرسلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية