صفحة جزء
7 - باب الخيار في كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم [المائدة : 89 ] .

4023 - قال الشافعي : يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده لأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل فأمره أن يطعمه ستين مسكينا . والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد .

قال الشيخ : وقد مضى هذا في حديث المجامع في شهر رمضان ، وفي حديث المظاهر .

4024 - قال الشافعي : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة [ ص: 104 ] من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة أو غير ذلك .

4025 - قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويجزئ ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا .

4026 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو نعيم ، أخبرنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين .

4027 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان منهم مد من حنطة ، وكان يعتق المرة إذا وكد اليمين .

4028 - وروينا عن عطاء ، وعكرمة عن ابن عباس لكل مسكين مد مد .

4029 - وروينا مثله عن أبي هريرة .

وهذا أقل مما روي عن عمر بين كل مسكين صاع من بر أو صاع من تمر ، واسم الطعام واقع عليه فهو أولى بالجواز والله أعلم .

4030 - وروي ، عن أبي موسى أنه أعطى في كفارة اليمين عشرة مساكين عشرة أثواب لكل مسكين ثوب من معقد هجر .

[ ص: 105 ]

4031 - وروي عن عمران بن حصين أنه قال : لو أن قوما ، قاموا إلى أمير وكسا كل إنسان منهم قلنسوة ، لقال الناس : من قد كساهم .

وروينا نحو ، قول الشافعي في الإطعام والكسوة عن عطاء .

وروينا ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة رضي الله عنهم في جواز إعتاق ولد الزنا في الكفارة والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا من الثلاثة . فقد روي في الحديث :

" إذا عمل بعمل أبويه " والمحفوظ أنه من قول سفيان الثوري .

4032 - وروي ، عن الحسن أنه قال : " إنما سمي بذلك لأن أمه ، قالت له : لست لأبيك الذي تدعى به فسمي شر الثلاثة " .

4033 - والذي روي في كراهية عتقه ، فقد روي عن عائشة أن ذلك فيمن أمر جاريته بالزنا فتأتي بالولد فتعتقه ، قالت : لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد " .

4034 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا عثمان بن سعيد ، أخبرنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في آية كفارة اليمين قال : هو الخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات .

4035 - وروي عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية