13 - باب 
من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان  4046  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : والذي يذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   . ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم . 
 4047  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : فمن 
حلف بالمشي إلى بيت الله فيها قولان : أحدهما معقول ، معنى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   : أن من حلف بشيء من النسك أو حج ، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، وساق الكلام في بيانه ، ثم قال وقال غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا .  
[ ص: 109 ]  4048  - أخبرنا 
أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ،  أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشساني ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12380إبراهيم بن عبد الله  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  ، عن 
منصور بن عبد الرحمن  رجل من بني عبد الدار ، عن أمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية   : أنها سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  وإنسان 
يسألها الذي يقول : كل ماله في سبيل الله ، أو كل ماله في رتاج الكعبة ، ما يكفر ذلك ، قالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   : يكفر ما يكفر اليمين . 
 4049  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور  وزاد فيه : 
فحلفت إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة ، فقالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   : يكفره ما يكفر اليمين . 
 4050  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  في 
رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت : كفارة يمين . 
وأخبرنا 
أبو نصر بن قتادة  ، أخبرنا 
أبو الحسن محمد بن الحسن السراج  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12038أبو شعيب الحراني  ، أخبرنا 
أحمد بن عبيد الله العنبري ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674770أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه : القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقال  [ ص: 110 ]  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك " . 
وروينا هذا المذهب عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ،   nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة   . 
 4051  - وفي الحديث الثابت عن 
عبد الرحمن بن شماسة المهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660111 " كفارة النذر كفارة اليمين " .  4052  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  ، عن 
كعب بن علقمة ،  عن 
عبد الرحمن بن شماسة المهري ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني  ، فذكره . 
 4053  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا 
أبو الوليد الحسن بن سفيان  ، أخبرنا 
هارون بن سعيد الأيلي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  فذكره ، وأقام إسناده فقال عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر   . 
 4054  - وروينا في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=936069 " إنما النذر ما ابتغي به وجه الله " . 
آخر الجزء السادس ويتلوه إن شاء الله في السابع عشر باب من نذر نذرا .  
[ ص: 111 ]