صفحة جزء
14 - باب من نذر نذرا في معصية الله وفيما لا يكون برا .

4055 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أخبرنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " .

4056 - أخبرنا عبد الخالق بن عبد الخالق المؤذن ، أخبرنا أبو بكر بن خنب ، أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، أخبرنا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، أخبرنا سليمان بن بلال ، حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة أبي ذر جاءت على القصواء راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أناخت عند المسجد ، فقالت : " يا رسول الله ! نذرت لئن نجاني الله عليها لآكلن من كبدها وسنامها ، فقال : " بئسما جزيتيها ، ليس هذا نذر إنما النذر ما ابتغي به وجه الله " .

4057 - وروي في قصة نذرها تلك الناقة أبو المهلب ، عن عمران بن حصين ، وفيها من الزيادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " [ ص: 112 ] وقد مضى إسناده في كتاب السير .

4058 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا السري بن خزيمة ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا وهيب ، أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر ، فقال : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " .

ورواه طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي آخره : ولم يأمره بالكفارة .

وروينا ، عن أبي بكر الصديق ، في أمره بالتكلم من حجت مصمتة .

وعن عبد الله بن مسعود ، فيمن نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا نحو ذلك .

4059 - وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين " فإنه لم يثبت إسناده ، إنما ذكره الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، وسليمان بن أرقم [ ص: 113 ] متروك والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن الزبير الحنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأوزاعي عنه : " لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين " .

4060 - وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن الزبير ، عن أبيه ، أن رجلا حدثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين " .

4061 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا معاذ بن المثنى ، أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك ، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي فذكره . وفيه دلالة على أن أباه لم يستمعه من عمران ، ويشتبه أن يكون الحديث في الحلف أو في النذر الذي تخرجه مخرج اللجاج والغضب ، فيكون عليه إذا حنث كفارة يمين . وقد قيل عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران .

وكان البخاري يقول : محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر .

4062 - قال الشيخ : وأصح شيء فيه : رواية قتادة ، عن الحسن ، عن هياج بن عمران البرجمي ، أن غلاما لأبيه أبق ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين ، فسألته فقال : " إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة ، فقال : قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه " قال : وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك .

4063 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، أخبرنا عفان ، أخبرنا همام ، أخبرنا قتادة ، فذكره .

4064 - وأما الحديث الذي روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب [ ص: 114 ] ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين " .

وزاد فيه بعض الرواة : " من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين " .

وقد اختلف في إسناده وفي رفعه .

4065 - رواه وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعا ببعض معناه . والروايات الصحيحة عن ابن عباس في ذلك موقوفات . واختلاف فتاويه في ذلك دلالة فيها على أنه لم يحفظ فيها نصا ، إذ لو حفظ فيها نصا لم يختلف اجتهاده فيها ، والله أعلم .

4066 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : جاءت امرأة إلى ابن عباس فقالت : يا أبا عباس : إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال لها لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك ، فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى أليس الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم [المجادلة : 3 ]إلى آخر الآية ، ثم ذكر من الكفارة ما رأيت .

4067 - وهكذا رواه مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد .

4068 - وفي رواية الليث بن سعد قال : قال يحيى بن سعيد ، وزعم ابن جريج ، أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن رجلا أتى ابن عباس فقال : إني نذرت لأنحرن نفسي ، فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب : 21 ]ثم تلا ابن عباس : وفديناه بذبح عظيم [الصافات : [ ص: 115 ] 107 ] .

وكذلك رواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، فقال عطاء إن رجلا قال لابن عباس : إني نذرت أن أنحر ابني . وسفيان إمام حافظ ، وروايته عن ابن جريج أولى مع ما تقدم من رواية الليث ، عن يحيى الأنصاري ، عن ابن جريج .

وروي عن عكرمة عن ابن عباس في رجل نذر أن ينحر نفسه ، فأمر بنحر مائة من الإبل في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم .

4069 - قال الأعمش : فبلغني ، عن ابن عباس ، أنه قال : " لو اعتل علي لأمرته بكبش " .

4070 - وروى ابن عون قال : حدثني رجل أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم أخاه ، فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق ، فقال : يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله ، ولو نذر ألا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له ، ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرا له ، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه .

4071 - أخبرنا محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا سعدان بن نصر ، أخبرنا إسحاق بن الأزرق ، أخبرنا ابن عون ، فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية