صفحة جزء
3 - باب التثبت في الحكم قال الله عز وجل :

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا [الحجرات : 6 ] .

4111 - قال الشافعي : أمر الله من يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون متثبتا قبل أن يمضيه ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم خاصة : " ألا يحكم الحاكم وهو غضبان .

4112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، أخبرني إبراهيم بن الحسين ، أخبرني آدم بن أبي إياس ، أخبرنا شعبة ، أخبرنا عبد الملك بن عمير قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة ، يقول : كتب أبو بكرة إلى [ ص: 128 ] ابنه وهو على سجستان لا تقض بين اثنين وأنت غضبان ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقض حكم بين اثنين وهو غضبان " .

4113 - وروينا عن أبي هريرة قال :

" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : أوصني قال : " لا تغضب " .

4114 - وروينا عن القاسم العمري وهو ضعيف ، عن عبد الله بن أبي طوالة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ( مرفوعا ) : " لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان " .

4115 - وروينا عن أنس بن مالك ، مرفوعا " التأني من الله ، والعجلة من الشيطان " .

4116 - وروينا عن ابن عباس مرفوعا : إذا تأنيت وفي رواية أخرى : إذا تثبت كدت تصيب وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ .

4117 - وروينا عن شريح أنه كان إذا غضب ، أو جاع قام فلم يقض بين أحد " .

[ ص: 129 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية