5 - باب 
شهادة العبيد والصبيان قال الله عز وجل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم  [البقرة : 282 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   : من الأحرار . 
 4190  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على  
[ ص: 152 ] كثير من أمورهم ، 
فلا تجوز شهادة مملوك في شيء ، وإن قل .  4191  - قال : وقوله ( من رجالكم ) يدل على أنه لا تجوز 
شهادة الصبيان ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل شهادة من نرضى . 
 4192  - أخبرنا 
أبو حازم الحافظ ،  أخبرنا 
أبو الفضل بن خميرويه  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة   : أنه كتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يسأله عن 
شهادة الصبيان ، فكتب إليه : إن الله يقول 
ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى ، " لا يجوز " .