صفحة جزء
كتاب الدعوى والبينات

1 - باب البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر .

4319 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه "

وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، وعبد الله بن داود وغيرهما ، عن ابن جريج .

4320 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا ابن عبيد الصفار ، أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي ، أخبرنا الحسن بن سهل ، أخبرنا عبد الله بن إدريس ، أخبرنا ابن جريج ، وعثمان بن الأسود ، عن ابن أبي مليكة ، قال : كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف قال : فأتيت بجاريتين كانتا تخزران في بيت ، قال : فخرجت إحداهما على قوم وقد طعنت في بطن أحدهما فظهرت من ظهر كفها طعنة ، فقالوا : من لهذا ؟ قالوا : صاحبتها قال : فكتبت إلى ابن عباس ، فكتب ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر " فادعها فذكرها ، قال : فتلى عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [ ص: 189 ] [آل عمران : 77 ]

4321 - ورواه صفوان بن صالح ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج وقال في الحديث " ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب " .

ورواه نافع بن عمر الجمحي ، عن ابن أبي مليكة ، نحو رواية عبد الوهاب وغيره ، عن ابن جريج .

4322 - ورواه الفريابي ، عن الثوري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " .

وهو غريب بهذا الإسناد .

4323 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أبو القاسم اللخمي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا ، أخبرنا الفريابي ، أخبرناه سفيان ، فذكره قال أبو القاسم : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي .

التالي السابق


الخدمات العلمية