صفحة جزء
3 - باب الرجلين يتنازعان شيئا في أيديهما أو في يد ثالث .

4328 - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ، أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، أخبرنا روح بن عبادة ، أخبرنا سعيد .

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، أخبرنا محمد بن يونس ، أخبرنا سعيد بن عامر ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه عن أبي موسى قال : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وقال روح : في بعير ليس لواحد منهما بينة : " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " .

4329 - ورواه غندر ، عن شعبة ، عن قتادة فأرسله ، ولم يذكر فيه أبا موسى .

ورواه أبو قلابة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين " .

4330 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد [ ص: 192 ] أباذي ، أخبرنا أبو قلابة ، أخبرنا سعيد بن عامر ، أخبرنا شعبة فذكره ، فخالف غندرا في الإسناد والمتن جميعا .

ورواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة موصولا بمعنى هذا .

4331 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا تمتام ، أخبرنا هدبة ، أخبرنا همام ، أخبرنا قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما .

4332 - ورواه الضحاك بن حمرة ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ورواه أحمد بن سلمة عن قتادة ، واختلف عليه فقال : عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، وقيل عن النضر بن أنس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . وقيل عنه عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

وحكى البخاري عن حماد بن سلمة فيما بلغه عنه قال سماك بن حرب : أخبرنا حدثت أبا بردة هذا الحديث .

4333 - قال الشيخ : وحديث سماك إنما هو عن تميم بن طرفة ، قال : أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما هذين ، فجعله بينهما .

4334 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه ، أخبرنا ابن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة ، فذكره مرسلا .

4335 - وكذلك رواه الثوري عن سماك ، ورواه ، محمد بن جابر عن سماك وقال في بعير ، كل واحد منهما آخذ برأسه .

4336 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا محمد بن بكر بن [ ص: 193 ] داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا محمد بن المنهال ، أخبرنا يزيد بن زريع ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " استهما على اليمين ما كان ، أحبا ذلك ، أو كرها " .

4337 - قال : وحدثنا أبو داود ، أخبرنا أبو بكر بن شيبة ، أخبرنا خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة ، بإسناده مثله ، قال : في دابة وليس لهما بينة " فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين . وهذا محتمل أن يكون من تتمة القضية الأولى .

وكان صلى الله عليه وسلم جعلها بينهما بحكم اليد ، فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما ، فأمرهما أن يستهما على اليمين .

4338 - وفي مثل هذا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما " .

4339 - ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق : " إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها " ،

4340 - وقيل عن عبد الرحمن قال : " إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " .

4341 - ورواه أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أكره الاثنان على اليمين ، أو استحباها استهما عليه " .

4342 - أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله [ ص: 194 ] بن محمد ، أخبرنا قتيبة ، أخبرنا الليث ، أخبرنا بكير بن الأقمح ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول : اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ، فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : اللهم أنت تقضي بينهما .

4343 - ورواه ابن أبي مريم ، عن الليث ، وزاد " فقضى للذي خرج له السهم " .

4344 - وروينا عن علي ، في رجلين تنازعا بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح ، قال : " يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ، ولا وهبه ، وإن تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف ، فأيكما قرع حلف ،

4345 - وروي عن أبي الدرداء أنه قضى بينهما نصفين في فرس وجداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه أنتج عنده .

4346 - وروينا عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليلها وهلك من يعرفها فقال : " إنما أنا بشر ، أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي ، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع إسطاما من نار " قال : فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله ، قال : " اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " .

4347 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة ، بهذا الحديث . وهذا الحديث أصل لقول من قال في البينتين إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية