3 - باب 
من أعتق شركا له في عبد .  4366  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر بن إسحاق  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى  ، قال : قرأت على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652338 " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " .  4367  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان  ، أخبرنا 
محمد بن يزيد السلمي ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=652339 " من أعتق شركا في مملوك ، فعليه عتقه كله ، إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق " .  [ ص: 203 ]  4368  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  ، حدثني 
محمد بن صالح بن هانئ  ، أخبرنا 
أحمد بن النضر بن عبد الوهاب  ، أخبرنا 
شيبان  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . 
مولى ابن عمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660157 " من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منها ما عتق " . 
هؤلاء ثلاثة من حفاظ أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أثبتوا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر  ، 
وإسماعيل بن أمية ،   nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في الحديث " وإلا عتق منه ما عتق ، ورق ما بقي " . 
ولا يترك يقين هؤلاء لشك وقع لأيوب السختياني في قوله " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ، فلم يدر أهو في الحديث ، أو شيء قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ،  
[ ص: 204 ] فالحكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أجمع الحفاظ على فضل حفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  على حفظ غيره ، ووافق على ذلك ما أثبت آل عمر في عصره : 
 nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر  ، ثم 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   : أصح الأسانيد كلها : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   . 
وأما وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  اختلفوا عنه في اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع الفدية .  
[ ص: 205 ]  4369  - وفي رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، 
 " أعتق نصيبه وهو حي قيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق " ورواه أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر  ، عن أبيه ، مختصرا دون ذكر قوله وهو حي . 
 4370  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12380إبراهيم بن عبد الله  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13428أبو بكر بن فورك  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
النضر بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
 " إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك فهو حر " . 
هذا لفظ حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود   . 
وفي رواية 
يزيد  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=690515في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : " يضمن " .  4371  - ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  nindex.php?page=hadith&LINKID=700632 " من أعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك " . 
لم يذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
وهشام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في هذا الحديث استسعاء العبد وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة   nindex.php?page=showalam&ids=15627، وجرير بن حازم ،  وجماعة ، مدرجا في الحديث . 
 4372  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  وآخرون قالوا : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12380إبراهيم بن عبد الله  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   . 
 4373  - وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، إملاء أخبرنا  
[ ص: 206 ] الحسن بن أبي عيسى ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان محمد بن الفضل ،  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
النضر بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101557من أعتق شقصا ، له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " . 
لفظ حديث 
جرير  وقد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   : فجعل 
استسعاء العبد من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، وفصله عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 
 4374  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  ، في كتاب ( معرفة الحديث ) ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ  ، أخبرنا 
علي بن الحسن الدرابجردي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17257همام  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
النضر بن أنس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=887856أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17257همام   : فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  يقول : إن لم يكن له مال استسعى ، وهذا حديث رواه 
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  صاحب الخلافيات ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  ، واعتمدا عليه في تعليل الحديث . 
 4375  - وكذلك رواه أيضا 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ،  عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17257همام  ، وفي رواية 
النيسابوري  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   : " إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  يقول : أحاديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17257همام  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  أصح من أحاديث غيره لأنه كتبها إملاء . 
قال الشيخ : وقد روي استسعى العبد من وجهين آخرين كلاهما منقطع لا تقوم به حجة . 
وفي حديث 
 4376  - 
أبي مجلز   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=101560 " أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له ، وهذا منقطع ، وهو وإن صح وارد في الموسر . 
 4377  - وروي عن 
ابن الثلب ،  عن أبيه ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675362أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن صح وارد في المعسر وحكم الموسر حفظه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم  
[ ص: 207 ] فالحكم لروايته ، وبالله التوفيق . 
 4378  - أخبرنا 
أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري  ، أخبرنا 
أبو بكر محمد بن بكر  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ، أخبرنا 
حماد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  ، عن 
أبي المهلب ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675370أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة . 
أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14120أبو علي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل ،  أخبرنا 
عبد العزيز بن المختار ،  أخبرنا 
خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة  بإسناده ومعناه : لم يقل : فقال له قولا شديدا . 
 4379  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14390أحمد بن سليمان  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675370أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم وأعتقهم عند موته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم جزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .  4380  - تابعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  ، 
ويحيى بن عتيق ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين   . 
أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم  ، أخبرنا 
أبو الحسن محمد بن سنان  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد  ، أخبرنا 
حماد  ، عن 
يحيى بن عتيق  ، 
وأيوب ،  فذكر معناه قال 
يحيى   : فقال 
محمد   : لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي . 
ورواه أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  وقال في الحديث : ورد أربعة في الرق . 
ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=5861أبي زيد الأنصاري  عن النبي صلى الله عليه وسلم  
[ ص: 208 ] وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، 
وأبان بن عثمان  ، وأفتى به 
 nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت   . 
 4381  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14814أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي  إملاء ، أخبرنا 
أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي  ، 
وأحمد بن يوسف السلمي  قالا : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  ، عن 
عبد الله بن المختار ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14438محمد بن زياد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=702665أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة .