صفحة جزء
4 - باب في بيع المدبر ، وغير ذلك من أحكامه .

4400 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن الصباح الزعفراني ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال : سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول : - دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال جابر بن عبد الله : اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا - مات عام ابن الزبير .

4401 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكا له عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه " فاشتراه نعيم بن عبد الله وهو ابن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، سمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام الأول .

4402 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أخبرنا عارم ، أخبرنا حماد بن زيد ، فذكره .

4403 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا أحمد بن حنبل ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور ، أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ، لم يكن له مال غيره ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " من يشتريه " فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال : " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فضل [ ص: 215 ] فعلى ذي قرابته . أو ذي رحمه ، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا " .

وهكذا رواه ابن جريج ، والليث بن سعد ، وحماد بن سلمة ، وزهير بن معاوية وغيرهم ، عن ابن الزبير .

4404 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، أخبرنا يحيى بن جعفر ، أخبرنا محمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عبدا عن دبر ، ولم يكن له مال غيره ، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه . . ورواه أيضا مجاهد بن جبر ، ومحمد بن المنكدر عن جابر ، وكل واحد منهم أثبت حياة مالكه وقت بيعه ، وفي ذلك دلالة خطأ شريك في روايته عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي الزبير ، عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ، وإنما وقع هذا الخطأ لشريك عما هو مفسر في رواية مطر ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، وعمرو عن جابر : أن رجلا أعتق - إن حدث به حدث فمات ، وهذا من قول الرجل في شرط العتق وليس بإخبار عن جابر موت المعتق وقد أثبت هؤلاء الرواة : دفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه إليه ، وأما الذي روي عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المدبر فهو منقطع لا تقوم به حجة .

4405 - قال الشافعي رضي الله عنه : ولو ثبت كان يجوز أن أقول : باع رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة مدبر كما حدث أبو جعفر .

وروينا في بيع المدبر عن عائشة ، ومجاهد ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز .

4406 - وروينا عن ابن أبي نجيح قال : كان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاء ، ويرد منها ما شاء .

4407 - وروي عن ابن عمر ، أنه قال : لا يباع المدبر ، ورفعه بعض الضعفاء وليس [ ص: 216 ] بشيء ، ولو بلغ ابن عمر حديث جابر لم يخالفه ، إن شاء الله .

4408 - وروي عن ابن عمر أنه قال : المدبر من الثلث ورفعه علي بن ظبيان وهو خطأ .

وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود .

وروي عن أبي قلابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلا ) . وروينا عن ابن عمر في جواز وطء المدبرة . وروينا عن عثمان في ولد المدبرة بعد التدبير يعتقونه بعتقها . وعن ابن عمر : ولد المدبرة بمنزلتها إذا ولدت . وهي مدبرة .

4409 - وعن جابر ، ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم ، وهو قول جماعة من التابعين .

4410 - وروي عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها : لتأخذ من رحمها ما دامت حية .

4411 - وقال أبو الشعثاء : أولاد المدبرة مملوكون ، وهو قول عطاء .

4412 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا حيان ، عن ابن المبارك ، عن عثمان بن حكيم ، عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال : ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ، ولا مال لها غيرها ، قال : لتأخذ من رحمها .

4413 - وعن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله ، قال في أولاد المدبرة : إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرارا .

4414 - قال عطاء : أولاد المدبرة عبيد إلا أن تكون حبلى يوم دبرت .

4415 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، أخبرنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها .

[ ص: 217 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية