54 - باب 
الرخصة للمسافر في قصر الصلاة وإن كان آمنا 
 562  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
ابن أبي عمار  ، عن 
عبد الله بن بابيه  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=64608عن  nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية  ، قال : قلت لعمر   : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس ؛ فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "  . 
 563  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : فدل [قول ] رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القصر في  
[ ص: 222 ] السفر بلا خوف صدقة من الله ، والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصروا . وإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  قالت : كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر . 
 564  - أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه  ، أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ  حدثنا 
المحاملي  ، حدثنا 
سعيد بن محمد بن ثواب  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم  ، حدثنا 
عمرو بن سعيد - يعني ابن أبي حسين -  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   : أن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=64614النبي صلى الله عليه وسلم كان " يقصر في السفر ويتم [ويفطر ] ويصوم "  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   : هذا إسناد صحيح . 
 565  - قلت : وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عمرو بن مسلم  ، . عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وهو مرسل حسن شاهد للموصول . 
 566  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان   : أنه أتم الصلاة في حجته 
بمنى  ، فأتمها أيضا 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  وقال : الخلاف شر . 
 567  - وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   " أنها كانت تتم . 
وفي كل ذلك دلالة على أن القصر في السفر مباح وأنه إن شاء قصر وإن شاء أتم غير راغب عن السنة . 
 567  - وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  ، أنه كان " إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين "  . 
 568  - قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ولو فرضه ركعتين ما صلى مسافر خلف ، مقيم - يعني أربعا - .  
[ ص: 223 ] وإذا صلى مقيم خلف مسافر صلى المقيم أربعة ولا يقصر المغرب . 
* * *  
[ ص: 224 ]