صفحة جزء
63 - باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة

609 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراءة ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، حدثنا يونس بن بكير ، عن أبي إسحاق ، حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهيل ، عن أبيه ، قال : حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : كنت قائد أبي حين كف بصره . فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ، فمكثت حينا أسمع ذلك منه . فقلت : إن عجز أن لا أسأله عن هذا ، فخرجت به كما كنت أخرج ، فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له . فقلت : يا أبتاه ! أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة ؟ قال : " أي بني ! كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات " . قلت : وكم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا .

[ ص: 237 ]

610 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : " إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلا فليجمعوا " .

611 - قلت : " فإن كان في موضع لا يبلغ عدد أهله أربعين رجلا حرا بالغا صحيحا مستوطنا غير أن النداء يبلغه من موضع تجب فيه الجمعة وهو مسلم بالغ عاقل حر صحيح مقيم ، فعليه حضور الجمعة " .

612 - وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، مرفوعا وموقوفا : " الجمعة على من سمع النداء " . وهو قول سعيد بن المسيب ، واحتج من قال ذلك بظاهر الآية وهو قوله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله . . .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية