صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) . قال : وقرئت : (لقبل عدتهن ) ، وهما لا يختلفان في معنى " . وروي [ذلك ] عن ابن عمر رضي الله عنه .

قال الشافعي (رحمه الله ) : " وطلاق السنة - في المرأة : المدخول [ ص: 221 ] بها ، التي تحيض . - : أن يطلقها : طاهرا من غير جماع ، في الطهر الذي خرجت [إليه ] من حيضة ، أو نفاس " .

قال الشافعي : " وقد أمر الله (عز وجل ) : بالإمساك بالمعروف ، والتسريح بالإحسان . ونهى عن الضرر " .

" وطلاق الحائض : ضرر عليها ؛ لأنها : لا زوجة ، ولا في أيام تعتد فيها من زوج - : ما كانت في الحيضة . وهي : إذا طلقت - : وهي تحيض . - بعد جماع : لم تدر ، ولا زوجها : عدتها : الحمل ، أو الحيض ؟ " .

" ويشبه : أن يكون أراد : أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج ، وتقصر المرأة عن الطلاق : إذا طلبته " .

* * *

[ ص: 222 ] (نا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو - قالا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " ذكر الله (عز وجل ) الطلاق ، في كتابه ، بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح . فقال - جل ثناؤه - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، وقال - عز وجل - : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) ، وقال لنبيه (صلى الله عليه وسلم ) في أزواجه : ( إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) " .

زاد أبو سعيد - في روايته - : قال الشافعي : " فمن خاطب امرأته ، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء . - : لزمه الطلاق ، ولم ينو في الحكم ، ونويناه فيما بينه ، وبين الله - عز وجل - " .

* * *

[ ص: 223 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية