صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) الآية " .

" قال الشافعي (رحمه الله ) : سمعت من أرضى - : [من ] أهل العلم [ ص: 234 ] بالقرآن . - يذكر : أن أهل الجاهلية [كانوا ] يطلقون بثلاث : الظهار ، والإيلاء ، والطلاق . فأقر الله (عز وجل ) الطلاق : طلاقا ، وحكم في الإيلاء : بأن أمهل المولي أربعة أشهر ، ثم جعل عليه : أن يفيء أو يطلق ، وحكم في الظهار : بالكفارة ، و[أن ] لا يقع به طلاق " .

قال الشافعي " والذي حفظت - مما سمعت في : ( يعودون لما قالوا ) . - : أن المتظاهر حرم [مس ] امرأته بالظهار ، فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار ، لم يحرمها : بالطلاق الذي يحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم [عليه ] به - : فقد وجبت عليه كفارة الظهار " .

[ ص: 235 ] " كأنهم يذهبون : إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال : فقد عاد لما قال : فخالفه : فأحل ما حرم " .

قال : " ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ، ولم أعلم مخالفا : في أن عليه كفارة الظهار : وإن لم يعد بتظاهر آخر " .

فلم يجز : أن يقال ما لم أعلم مخالفا : في أنه ليس بمعنى الآية " .

قال الشافعي : " ومعنى قول الله - عز وجل - : ( من قبل أن يتماسا ) : وقت لأن يؤدي ما أوجب الله (عز وجل ) عليه : من الكفارة [فيها قبل المماسة . فإذا كانت المماسة قبل الكفارة ] ، فذهب الوقت : [ ص: 236 ] لم تبطل الكفارة ، [ولم يزد عليه فيها ] " . وجعلها قياسا على الصلاة .

قال الشافعي في قول الله - عز وجل - : ( فتحرير رقبة ) قال : " لا [يجزيه ] تحرير رقبة على غير دين الإسلام : لأن الله (عز وجل ) يقول في القتل : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) " .

" وكان " شرط الله في رقبة القتل [إذا كانت ] كفارة ، كالدليل (والله أعلم ) : على أن لا تجزي رقبة في كفارة ، إلا مؤمنة " .

" كما شرط الله (تعالى ) العدل في الشهادة ، في موضعين ، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع " .

[ ص: 237 ] " فلما كانت شهادة كلها : اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه ؛ واستدللنا : على أن ما أطلق : من الشهادات (إن شاء الله - عز وجل - ) : على مثل معنى ما شرط " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية